47المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَلَا عِبْرَة بِمن عرف أصُول الْفِقْه أَو الْفِقْه فَقَط أَو النَّحْو فَقَط عِنْد الْجُمْهُوروَلَا عِبْرَة بقول كَافِر متأول أَو غَيرهوَقيل المتأول كالكافر عِنْد الْمُكَفّر دون غَيرهوفى الْفَاسِق باعتقاد أَو فعل النفى عِنْد القاضى وَابْن عقيل والاثبات عِنْد ابى الْخطابوَقيل يسال فَإِن ذكر مُسْتَند صَالحا اعْتد بِهِوَقيل يعْتَبر فى حق نَفسه فَقَط دون غَيرهمَسْأَلَة لَا يخْتَص الاجماع بالصحابة بل إِجْمَاع كل عصر حجَّة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لداودوَعَن أَحْمد مثلهقَالَ أَبُو الْعَبَّاس لَا يكَاد يُوجد عِنْد أَحْمد احتجاج باجماع بعد عصر التَّابِعين أَو بعد الْقُرُون الثَّلَاثَةمَسْأَلَة لَا إِجْمَاع مَعَ مُخَالفَة وَاحِد أَو اثْنَيْنِ عِنْد الْجُمْهُور كالثلاثة جزم بِهِ فى التَّمْهِيد وَغَيره خلافًا لِابْنِ جرير1 / 75نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي