41المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤مَسْأَلَة لَا تَكْلِيف إِلَّا بِفعل ومتعلقة فى النهى كف النَّفس وَقيل ضد المنهى عَنهُوَعَن أَبى هَاشم الْعَدَم الأصلىمَسْأَلَة الْأَكْثَر يَنْقَطِع التَّكْلِيف حَال حُدُوث الْفِعْل خلافًا للأشعرىمسالة شَرط الْمُكَلف بِهِ أَن يكون مَعْلُوم الْحَقِيقَة للمكلفمَعْلُوما كَونه مَأْمُورا بِهِ مَعْدُوما عِنْد الْأَكْثَرالْمَحْكُوم عَلَيْهِمَسْأَلَة شَرط التَّكْلِيف الْعقل وَفهم الْخطاب ذكره الآمدى اتِّفَاق الْعلمَاءوَذكره غَيره أَن بعض من جوز المستحيل قَالَ بِهِ لعدم الِابْتِلَاءفَلَا تَكْلِيف على مَجْنُون وطفل عِنْد الْأَكْثَروَقيل بلَى كسكران على نَص امامنا والشافعى خلافًا لِابْنِ عقيل وَأكْثر الْمُتَكَلِّمين وكمغمى عَلَيْهِ نصاوَلَا تَكْلِيف على مُمَيّز عِنْد الْأَكْثَر كالنائم وناسوَعَن إمامنا تَكْلِيفه لفهمهوَعنهُ يُكَلف الْمُرَاهق وَاخْتَارَهُ ابْن عقيلمَسْأَلَة الْمُكْره الْمَحْمُول كالآلة غير مُكَلّف عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية وَهُوَ مِمَّا لَا يُطَاق وَذكر بعض أَصْحَابنَا عَنَّا كالحنفية وبالتهديد وَالضَّرْب مُكَلّف عِنْد1 / 69نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي