32المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤قَالَ أَبُو البركات يجب وَذكره نَص احْمَد وَاخْتِيَار أَصْحَابنَاوَقيل لَا يجب وَحَكَاهُ القاضى عَن الْحَنَفِيَّةوَقيل يجب على مُسَافر وَنَحْوه لَا حَائِضفَإِن وَجب كَانَ قَضَاء والا فَلَاوالاعادة مَا فعل مرّة بعد أُخْرَى أَو فى وقته الْمُقدر لَهُ أَو فِيهِ لخلل فى الأول أَقْوَالمَسْأَلَة فرض الْكِفَايَة وَاجِب على الْجَمِيع عِنْد الْأَكْثَر وَنَصّ عَلَيْهِ إمامناوَقيل يجب على بعض غير معِينوَيسْقط بِفعل الْبَعْض كَمَا يسْقط الْإِثْم اجماعاوتكفى غَلبه الظَّن بِأَن الْبَعْض فعله قَالَه القاضى وَغَيرهوان فعله الْجَمِيع دَفعه وَاحِدَة فَالْكل فرض ذكره ابْن عقيل مَحل وفَاقوَلنَا فِيمَا أذا فعل بَعضهم بعد بعض فِي كَون الثانى فرضا وَجْهَان جزم فى الْوَاضِح بِالْفَرْضِوَلَا فرق بَينه وَبَين فرض الْعين ابْتِدَاء قَالَه فى الرَّوْضَةوَيلْزم بِالشُّرُوعِ1 / 60نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي