31المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَالثَّانيَِة الْفَرْض آكِد واختارها ابْن شاقلا والحلوانىوَذكره ابْن عقيل عَن أَصْحَابنَا وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةفَقيل هُوَ مَا ثَبت بِدَلِيل مَقْطُوع بِهِوَقيل مَا لَا يسْقط فى عمد وَلَا سَهْووَذكر ابْن عقيل رِوَايَة عَن احْمَد رَحمَه الله تَعَالَىالْفَرْض مالزم بِالْقُرْآنِوَالْوَاجِب مَا لزم بِالسنةِمَسْأَلَة الْأَدَاء مَا فعل فى وقته الْمُقدر لَهُ أَولا شرعاوَالْقَضَاء مَا فعل بعد وَقت الْأَدَاء استدراكا لما سبق بِأَن أَخّرهُ عمدافَإِن أَخّرهُ لعذر تمكن مِنْهُ كمسافر ومريض أَو لَا لمَانع شرعى كَصَوْم حايض فَهَل هُوَ قَضَاء ينبنى على وُجُوبه عَلَيْهِ وَفِيه أَقْوَال لنا وَقيل رِوَايَات1 / 59نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي