115المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَأما الأمارة فاتفاق وَالْمُخْتَار أَن لَا تتأخر عِلّة الأَصْل عَن حكمهوَمن شَرطهَا أَن لَا ترجع إِلَيْهِ بالإبطالوان لَا تخَالف نصا أَو إِجْمَاعًاوَأَن لَا تَتَضَمَّن المستنبطة زِيَادَة على النَّص وان يكون دليلها شَرْعِيًّاوَيجوز أَن تكون الْعلَّة حكما شَرْعِيًّا عِنْد الْأَكْثَروَيجوز تعدد الْوَصْف ووقوعه عِنْد الْأَكْثَروَمن شَرط الْفَرْع مُسَاوَاة علته عِلّة الأَصْل ظنا كالشدة المطربة فى النَّبِيذ ومساواة حكمه حكم الأَصْل كقياس البيع على النِّكَاح فى الصِّحَّةوَأَن لَا يكون مَنْصُوصا على حكمهوَشرط الْحَنَفِيَّة وَغَيرهم من أَصْحَابنَا أَن لَا يكون مُتَقَدما على حكم الأَصْلوَصحح المقدسى اشْتِرَاطه لقياس الْعلَّة دون قِيَاس الدّلَالَةمسالك إِثْبَات الْعلَّةالأول الْإِجْمَاعالثانى النَّص فَمِنْهُ صَرِيح فى التَّعْلِيل نَحْو كَيْلا يكون دولة من أجل ذَلِك كتبنَا ﴿إِلَّا لنعلم﴾1 / 145نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي