114المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤قَالَ الآمدى منع الْأَكْثَر جَوَاز التَّعْلِيل مُجَرّد عَن وصف ضَابِط لَهَاقلت كَلَام أَصْحَابنَا مُخْتَلف فى ذَلِكوَيجوز ان تكون الْعلَّة أمرا عدميا فى الحكم الثبوتى عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيرهم خلافًا للآمدى وَغَيرهوَمن شَرطهَا أَن تكون متعدية فَلَا عِبْرَة بالقاصرةوهى مَا لَا تُوجد فى غير مَحل النَّص كالثمنية فى النَّقْدَيْنِ عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة خلافًا للشافعىوَاخْتلفت فى اطراد الْعلَّة وَهُوَ اسْتِمْرَار حكمهَا فى جَمِيع محالها فاشترطه الْأَكْثَر خلافًا لأبى الْخطاب وَغَيره وفى تَحْلِيل الحكم بعلتين أَو علل كل مِنْهَا مُسْتَقل أَقْوَال ثَالِثهَا للمقدسى وَغَيره وَيجوز فى المنصوصة لَا المستنبطة وَرَابِعهَا عَكسهومختار الإِمَام يجوز وَلَكِن لم يَقعثمَّ اخْتلف الْقَائِلُونَ بالوقوع إِذا احتمت فَعِنْدَ بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم كل وَاحِد عِلّةوَقيل جزو عِلّة وَاخْتَارَهُ ابْن عقيلوَقيل وَاحِدَة لَا بِعَينهَاوَالْمُخْتَار تَعْلِيل حكمين بعلة بِمَعْنى الْبَاعِث1 / 144نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي