مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
محقق
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
علوي بن أحمد السقاف (ت. 1335 / 1916)محقق
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
المُؤَلِّفِينَ بِأَنَّهُمْ إِذا قَالُوا (فِي صِحَّتِهِ كَذا) أَوْ (حُرْمَتِهِ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ نَظَرٌ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا فِيهِ نَقْلاً). اهـ.
وَسُئِلَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَنْ إِطْلاقِ الفُقَهَاءِ نَفْيَ الجَوَازِ، هَلْ ذَلِكَ نَصٌّ فِي الحُرْمَةِ فَقَطْ، أَو يُطْلَقُ عَلَى الكَرَاهَةِ؟
فَأَجَابَ: (بِأَنَّ حَقيقَةَ نَفْيِ الجَوازِ في كَلامِ الفُقَهَاءِ التَّحْرِيمُ، وَقَدْ يُطْلَقُ الجَوازُ عَلَى رَفْعِ الحَرَجَ أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُونَ واجِباً، أَوْ مَنْدُوباً، أَوْ مَكْروهاً، أَوْ عَلَى مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الفِعْلِ وَالتَّرْكِ، أَوْ عَلَى مَا لَيْسَ بِلازِمٍ مِنَ العُقُودِ كَالعَارِيَّةِ). اهـ.
وَفِي بَابِ الطَّهَارَةِ مِنَ (الإِقْناع)(١): ( (يَجوزُ) إِذا أُضِيفَ إِلَى العُقُودِ كَانَ بِمَعْنَى الصِّحَّةِ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الأَفْعَالِ كَانَ بِمَعْنَى الحِلِّ وَهُوَ هُنا بمعنى الأمْرَيْنِ؛ لأَنَّ مَنْ أَمَرَّ الماءَ عَنْ أَعْضَاءِ طَهَارَتِهِ بِنِيَّةِ الوُضوءِ وَالغُسْلِ لا يَصِحُ ويَحْرُمُ؛ لَأَنَّهُ تَقَرُّبٌ بما لَيْسَ مَوْضوعاً لِلتَّقَرُّبِ فَعَصَى لِتَلاعُبِهِ). اهـ.
وَفِي ((النِّهَايَةِ))(٢): (وَلفظة (يَنْبَغِي) مُحْتَمِلَةٌ لِلْوُجوبِ وَالنَّدْبِ،
= الهيتمي (ت ٩٧٤ هـ) مخطوط بوقف آل يحيى بتريم في اليمن برقم [(١٥٥) ٩١] في ٣٠ ورقة ضمن مجموع وله ثلاث نسخ أخرى. انظرها في: (الفهرس الشامل - الفقه - ٣٥/٨).
(١) ((الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع))، للخطيب الشربيني، الشمس محمد بن أحمد (ت ٩٧٧هـ)، طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي، في القاهرة عام ١٣٤٨ هـ/ ١٩٢٩ م ، في ١٠٩ ص وله طبعات أخرى.
(٢) ((نهاية المحتاج لشرح المنهاج))، للشمس الرملي (ت ١٠٠٤ هـ)، تقدّم ص ٧٥.
107