معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
الطريق، فصلى بعضهم في الطريق، وصلى آخرون في بني قريظة. وقد أقرهم الني على اجتهادهم وكان ذلك في عصره وبلده.
فروع القاعدة وقد تفرع على هذه القاعدة مسألة أصولية وفروع فقهية، أما المسألة الأصولية فهي حكم الاجتهاد في عصر الني ، فقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على خنمسة مذهب الأول: الجواز مطلقا، لأن الاجتهاد قد حصل في عصره الثاني : المنع مطلقا، لأن الاجتهاد يفيد الظن والأخذ عنه يفيد اليقين.
الثالث: الجواز للغائبين من القضاة دون الحاضرين الرابع: إن ورد إذن خاص جاز وإلا فلا الخامس: أنه لا يشترط الإذن بل يكفي السكوت مع العلم بحصوله.
واختلف القائلون بالجواز هل وقع التعبد به؟ فمنهم من قال وقع التعبد به.
ومنهم من توقف فيه مطلقا. وقيل بالتوقف في الحاضر دون الواقع واستدل من قال بجوازه بالإضافة لما سبق بأنه وقع بحضرة رسول الله عندما اكم سعد بن معاذ في بي قريظة فقال: تقتل مقاتليهم، وتسبي ذريتهم فقال: القد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل1. رواه الشيخان.
او مثال اجتهادهم في عصره مع غيبته عنهم ما حدث في بي قريظة وقد سبق ذكره.
وما أقر عليه معاذ بن جبل حين وجهه إلى اليمن، وقد قال معاذ فيما قال:
اجتهد رأيي ولا آلو1.
أما الفروع الفقهية فمثالها: 1 - جواز الاجتهاد في مياه تنجس بعضها وهو على شاطيع البحر.
588
صفحة غير معروفة