585

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

الطريق، فصلى بعضهم في الطريق، وصلى آخرون في بني قريظة. وقد أقرهم الني على اجتهادهم وكان ذلك في عصره وبلده.

فروع القاعدة وقد تفرع على هذه القاعدة مسألة أصولية وفروع فقهية، أما المسألة الأصولية فهي حكم الاجتهاد في عصر الني ، فقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على خنمسة مذهب الأول: الجواز مطلقا، لأن الاجتهاد قد حصل في عصره الثاني : المنع مطلقا، لأن الاجتهاد يفيد الظن والأخذ عنه يفيد اليقين.

الثالث: الجواز للغائبين من القضاة دون الحاضرين الرابع: إن ورد إذن خاص جاز وإلا فلا الخامس: أنه لا يشترط الإذن بل يكفي السكوت مع العلم بحصوله.

واختلف القائلون بالجواز هل وقع التعبد به؟ فمنهم من قال وقع التعبد به.

ومنهم من توقف فيه مطلقا. وقيل بالتوقف في الحاضر دون الواقع واستدل من قال بجوازه بالإضافة لما سبق بأنه وقع بحضرة رسول الله عندما اكم سعد بن معاذ في بي قريظة فقال: تقتل مقاتليهم، وتسبي ذريتهم فقال: القد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل1. رواه الشيخان.

او مثال اجتهادهم في عصره مع غيبته عنهم ما حدث في بي قريظة وقد سبق ذكره.

وما أقر عليه معاذ بن جبل حين وجهه إلى اليمن، وقد قال معاذ فيما قال:

اجتهد رأيي ولا آلو1.

أما الفروع الفقهية فمثالها: 1 - جواز الاجتهاد في مياه تنجس بعضها وهو على شاطيع البحر.

588

صفحة غير معروفة