584

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

و كذلك إذا احتالت المرأة فعملت لنفسها دواء حيلة لذهاب حيضها فلم يجئها الوقتها في أيام حجها لم يجز لها ذلك ويفسد11.

وأحسب أن فريقا من الفقهاء جوزوا لها ذلك لأفهم لم يعتبروا ذلك قصدا سييا منها، والله أعلم.

وومنها: إذا قتل الوارث مورته بقصد الحصول على التركة فإنه يحرم من الميراث معاملة له بنقيض قصده السييع وومنها: إذا تزوج رجل امرأة في زمن عدقها من زوجها الميت فرق بينهما على التأبيد معاملة له بنقيض قصده السييع.

ومنها: إذا هرب ماله أو أقرضه أو عمل فيه عملا ليهرب من الزكاة وجبت ه4

(يعمل بالظن مع إمكان اليقين)

الزكاة عليه امعنى هذه القاعدة: أنه يجوز الاجتهاد لتحصيل حكم ظني مع إمكان التوصل حكم قطعي مثال ذلك الاجتهاد في عصر الرسول أصل هذه القاعدة ما ذكره الإمام سلمة بن مسلم رحمه الله من أنه قد روي اعن البي قال: أقضاكم علية، وعنه : 1أنه أمر عمرو بن العاص أن يقضي ابين قوم، فقال له عمرو: أقضي يا رسول الله وأنت حاضر، فقال: اقض بينهم فإن أحسنت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة1 قد تبت اجتهاد الصحابة في حضرة رسول الله يوم وجههم إلى بي قريظة فقال لهم: الا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة1. فأدركهم العصر في 1 - بيان الشرع 65/14.

2 - كتاب الضياء 11، ص5.

صفحة غير معروفة