565

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

الطلق الجمع، وأن الترتيب سنة لأن العرب سألوا رسول الله لما نزل قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله)، بأيهما يبدؤون؟

قال ابدأوا بما بدأ الله به والعرب عارفون أها ليست للترتيب ولو أها كانت تقتضي الترتيب لما سألوه والدليل على هذا قوله تعالى: (وإذ قلنا اذخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شتتم رغدا واذخلوا الباب سحدا وقولوا حطة"1 . وقال في الأعراف: (وقولوا حطة وادخلوا الباب"2، ولو كانت الواو للترتيب لما جاز أن ايتقدم في إحدى الآيتين ما تأخر في الأخرى،.

ومنها: إذا قال لزوجته التي لم يدخل فيها: أنت طالق، وطالق، وطالق، طلقت ثلاثا بناء على القاعدة أها لمطلق الجمع وهو أصح الروايتين عن أحمد. ومن رأى أفا الرتيب قال تبين بالأولى وهو قول ابن أبي موسى من الحنابلة ذكره ابن اللحام.

ومنها: إذا أوصى لأولاده والمساكين اشترك الجميع بالوصية عملا بالقاعدة.

ومنها: إذا قال لزوجته إن قمت وقعدت فأنت طالق فلا يقع الطلاق إلا ابالقيام والقعود معا عملا بالقاعدة ولا فرق بين أن يتقدم أحدهما على الآخر أم لا 32 بناء على أن الواو لمطلق الجميع،

(الوجود في آية التيمم وجود قدرة لا وجدان ضالة)

اهذه قاعدة ذكرها الإمام عامر بن علي في باب التيمم، قال رحمه الله: واختلف العلماء هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء ، أم ليس 1 - البقرة (58).

2 - الأعراف (161).

3 - كتاب الإيضاح 96/1 و97.

- القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، ص 133.

568 5 - المرجع نفسه، ص 132 - كتاب الإيضاح 1/،29، 292.

صفحة غير معروفة