498

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

امنها: رذاذ البول ينتضح على الثوب مثل رؤوس الإبر، قال محمد بن إبراهيم اا بشيء لكون ذلك مما لا يتحرز عنه.

امنها: ذرق القمل في الثياب نجس لكنهم رخصوا فيه للضرورة لعدم القدرة متناع منه منها: أهم عللوا طهارة سؤر الهرة لصعوبة التحز عنها لكوفها من الطوافين البيوت والطوافات وما كان كذلك يصعب التحرز عنه ومنها: أن من يفكر في صلاته بأمر الدنيا لا تفسد صلاته لعسر التحرز عن 28 و53

(ما لا يجوز الانتفاع به لا يجوز ملكه)

ه

وومعنى هذه القاعدة: أن كل شيء خلا عن منفعة، أو قيمة في نظر الشارع لاا از تملكه ولا بذل المال فيه لأن ذلك من إضاعة المال المنهي عنها.

ع القاعحدة امن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم، من آنه لو كان لرجل حق على اي فمات اليهودي وخلف خمرا وخنازير، أو ثمن خمر أو ثمن خنزير فلا يجو

اخذ ذلك والانتفاع به وعلل ذلك الإمام رحمه الله بقوله: اوما لم يجز الانتفاع به يصح ملكه1.

المرجع السابق، 53/7.

المرجع السابق، 86/7.

- المرجع السابق، 109/7.

4 - المرجع السابق، 75/12.

- بيان الشرع 23/35 و24؛ وكتاب المصنف 57/20، 67، 78.

501

صفحة غير معروفة