معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
الوع ان مها معنل دال صدر ارامه رمد اذا م محتلب لا يفسل
ومنها: النحل إذا وقع في الماء لا ينجسه لكونه ليس له دم.
ومنها: العقرب والدبي فإفما لا يفسدان الماء ولا ينجسانه إذا وقعا فيه7: ومنها : القراد، والصحح والحلم إن كان دمهن أصليا فهو يفسد وان تحل فلم يفسد 2979
معنى القاعدة : إذا ابتلي المكلف بما يعسر التحرز عنه للعسر وعموم البلوى
وان ذلك يكون سبا في التخفيف لقوله تعالى: لايريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم 5 العسر)*.
فوع القاعدة
من فروعها: ما ذكر الإمام محمد بن إبراهيم حيث قال: واختلفوا في 5م يسل ويبقى أثره في الثوب فرخصت في ذلك عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم قد غسل. هذا قول الشافعي وكان ابن عمر إذا وحد في ثوبه دما غسله فإن لم يخرج دعى بحمقص فقطع مكانه، قال أبو بكر بالقول الأول نأخذا.
1 - المرجع السابق، 88/7.
2 - بيان الشرع 88/7.
3 - بيان الشرع 88/7.
- بيان الشرع 141/7 و53 و86 و109 و141، و75/12؛ وكتاب الإيضاح 118/1.
- البقرة (185).
- بيان الشرع 141/7.
صفحة غير معروفة