معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
27
(ما كان من هدايا القضاة جاريا مجرى الصلات جاز قبوله وما كان بموضوع سلطان فلا يجوز قبوله)
قال الامام محمد بن إبراهيم رحمه الله: اومن جواب محمد بن عحبوب على ان الإمام الصلت بن مالك إلى أحمد بن سليمان إمام حضرموت: وأما ما
الايته وحكمه أو تكون من المكافأة إليه.
ومن جواب منه أيضا إلى أهل المغرب. وعن الرجل إذا كان له علم وفقه
ات من الهدايا فإن الذي نحن عليه الكراهية لذلك والنهي عنه وأن لا يقبل وال ااكم هدية إلا من ذي رحم أو من قد عود أن يهاديه قبل أن يكون في حال
فجعل الناس يكرمونه ويهدونه وهو يظن إنما يفعلون به ذلك من أجل العلم هل
اله في ذلك بأس. فنرجو ألا بأس عليه ما لم يكن لسبب سلطان.. أو لطلب دنيا ايل له ذلك. وقد كان أشياخ المسلمين والعلماء تأتيهم الهدايا، والصلات، والكرامات من إخوالهم من الآفاق إلى مكة فيقبلوها، وإن كان ذلك من وجه الكرامة والصدقة عليهم فلا بأس ما لم يكن بموضوع سلطان، فإن السلطان لا تحونز الهدية إلا ممن كان يهدى إليه من قبل سلطانه هذا
وقال أبو بكر أحمد بن عبد الله النزوي في المصنف: فسر أهل التفسير قوله اله تعالى: (أكالون للسحت) أنه الرشا. لأن عمال الآخرة لا يأخذون أجورهم فيا انيا ويكره القاضي الهدية لما فيها من التهمة وإدلال المهدي عليه وطمعه في ميله ووقال ولا ينبغي أن يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم
- بيان الشرع 95/28 و96. وانظر المصنف 95/22.
497
صفحة غير معروفة