493

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

-2

(ما كان أصله غير مضمون فلا يثبت ضمانه بالشرط، وما كان أصله مضمونا فلا يسقط ضمانه بالشرط)1

قال العلامة محمد بن بركة : "والعارية لا تكون مضمونة إلا بالتعدى فاو ار صاحبها عدم الضمان ضمن . وإن شرط صاحب الأمانة الضماا على المن لم يضمن، وكان شرطه باطلا. فيحب أن لا يكون في العارية ضمان وان اشرط فيها لأن ما أصله غير مضمون فيحب أن يكون الشرط لا يوحب ضمانه كما أن أصل ما كان مضمونا لا يبطل ضمانه بالشرط2.

فروع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: العارية فإنها مضمونة بالتعدي ولو شرط صاحبها اعدم الضمان لأن أصلها مضمون لقوله : احارية مضمونة مؤداة1.

ومن فروعها: الأمانة فإنها غير مضمونة وإن شرط صاحبها الضمان، لأد أصلها خير مضمول ومن فروعها: المضاربة فإنها غير مضمونة ولو شرط رب المال على المضار الضمان) لأن مال المضاربة أمانة في يد المضارب.

ومنها: الرهن فإنه مضمون حال التفريط وإن شرط الراهن عدم الضمان لأن القاعدة تنص على أن الضمان بالتفريط.

496 1 - الجامع 427/1.

2 - المرجع نفسه.

صفحة غير معروفة