معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
-2
قال العلامة محمد بن بركة : "والعارية لا تكون مضمونة إلا بالتعدى فاو ار صاحبها عدم الضمان ضمن . وإن شرط صاحب الأمانة الضماا على المن لم يضمن، وكان شرطه باطلا. فيحب أن لا يكون في العارية ضمان وان اشرط فيها لأن ما أصله غير مضمون فيحب أن يكون الشرط لا يوحب ضمانه كما أن أصل ما كان مضمونا لا يبطل ضمانه بالشرط2.
فروع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: العارية فإنها مضمونة بالتعدي ولو شرط صاحبها اعدم الضمان لأن أصلها مضمون لقوله : احارية مضمونة مؤداة1.
ومن فروعها: الأمانة فإنها غير مضمونة وإن شرط صاحبها الضمان، لأد أصلها خير مضمول ومن فروعها: المضاربة فإنها غير مضمونة ولو شرط رب المال على المضار الضمان) لأن مال المضاربة أمانة في يد المضارب.
ومنها: الرهن فإنه مضمون حال التفريط وإن شرط الراهن عدم الضمان لأن القاعدة تنص على أن الضمان بالتفريط.
496 1 - الجامع 427/1.
2 - المرجع نفسه.
صفحة غير معروفة