معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
اومنها: أن من به سلس البول يجوز أن يصلي ولو قطر منه البول فإذا زالت
اورة وشفي وجب في حقه إحداث وضوء للصلاة وزال العذر بزوال الص الض ورة.
ومنها: أن المسافر إذا لم ينو الإقامة يقصر ما دام في السفر حى يرجع 298
أصل هذه القاعدة: حديث نبوي شريف رواه أبو سعيد الخخدري (رضي الله قال: قيل يا رسول الله أنتوضا من بير بضاعة وهي بثر يلقى فيها الحيض
الحوم الكلاب، والنتن، فقال 1الماء طهور لا ينجسه شيء
رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطي بزيادة الاستثناء ولفظه: 1لم ور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه، أو طعمه، أو لونه1. إلا أن هذه
ايادة ضعيفة فتعين الاحتجاج بالإجماع على بحاسة الماء المتغير.
قال الإمام محمد بن إبراهيم: وقيل في البئر إذا وجد فيها ميتة، أو نجاسة ولم الم مت وقعت فيها فقال من قال: إنه يحكم بنجاستها من بعد أن يعلم بنجاستها ان يتغير طعمها أو عرفها ثم قال: قال المصنف أحسبه أراد إذا تغير عرفها اا، ففي ذلك اختلاف، فقال من قال إن ذلك مما يدل على بحاستها، وقال من
و ليس العروف مما يغلب على الطهارة وإنما يغلب عليه اللون والطعم وع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: أن ماء البحر، وماء النهر، وماء الثلج، وماء البرد - بيان الشرع 31/7 و37؛ وكتاب الإيضاح 105/1.
487 - نيل الأوطار للشوكاني 34/1، دار الفكر.
12 - بيان الشرع 31/7.
صفحة ٤٨٧