483

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

حرف الميم

2687

(ما أجيز للضرورة يزول بزوالها)

اله ذه القاعدة تقيد قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات"، فلما كانت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مطلقة، وعامة في شتى الأحوال جاءت هذه القاعدة الا ان ان حكم الضرورة ينتهي بزوال الضرورة وهذه في معى قاعدة إذا انشع الأمر ضاق1.

ليل هذه القاعدة و من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم تاح أن يقصروا من الصلاة إن خحفتم أن يفتنكم الذين كفروا)، إلى قوله تعالى: فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوئا).

وجه الدلالة: أن الله شرع للمؤمنين الرخصة لعذر الخوف فلما زال العذرعاد الحكم إلى الوضع الأصلي فقد أجيز القصر وتغيير هيئة الصلاة للضرورة فلما زالت الضرورة زال حكم الترخيص بزوالها فروع القاعدة ان عادم الماء أحاز له الشارع التيمم فإذا وحد الماء فقد زال عذره ووحب في قه الوضوء ومنها: أن المستحاضة يجوز أن تتوضا لوقت كل صلاة رخصة فإذا زال الدم وجب أن تتطهر منه لأن ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها.

489 1 - بيان الشرع 33/13، و109/14 و115.

2 - النساء 101 -103)

صفحة غير معروفة