446

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

ازير لأنه أهمل الإقرار وإعمال الكلام أولى من إهماله.

أو لكونه رجع عن حق من حقوق العباد بعد الإقرار بها وحقوق العباد لا الفيها الرجوع بعد الإقرار لأها مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله فإفها مبنية المسامحة كما سبق بيانه

ق

فروع القاعدة من فروعها: أن الحاكم لا يحكم بعلمه لأن علمه ليس بينة ولا إقرارا وذهب جماعة من فقهاء السادة الإباضية إلى القول بجواز حكم القاضي بعلمه واستدل لمذهبه بقول الله تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)(.

والحاكم إن علم ورأى الزاني يزني صح فيه أنه شهد بالحق وهو يعلم علم اليقين، ولذلك فله أن يحكم بعلمه.

ومنها: أن المدعي إذا أتى بالشهود وجب على الحاكم أن يحكم له إذا قامت قرائن العدالة فيهم.

ومنها: أن المدعي إذا لم يكن معه بينة فإن ذمة المدعى عليه تكون بريئة، ولا مشغل إلا بينة.

وومنها: إذا أقر إنسان بحق لآخر عليه وقامت قرائن الصدق حكم له ولا يقبل -244

(لا رهبانية في الإسلام)

اه عن الإقرار.

ر مد اعاعن توده يح يثرن ادسلا المصنف 19/32؛ ومنهج الطالبين 22/150، 26.

45

حديث آخرجه مسلم كعناه.

صفحة غير معروفة