445

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

الزامان ولا عدد الشرط وغموض الحديدة بمقدار عمق الشق وخروج الدم ولكن حظ للنظر مع النص وتبوت السنة به ومنها: ما ذكره أيضا من أن الرضاع يجوز الاستقجار عليه مع كوفها عملا مهولا ولولا النص لما حارت الاحارة فيه قال رحمه الله : وأما الرضاع فإن النظر رد بجوازه ولا حظ للنظر مع ورود النص والفروع أكثر من أن تحصر. وما ذكرته فيه الكفاية إن شاء الله تعالى.

-243

(لا حكم إلا باقرار أو بينة)

االاقرار هو إخبار بحق الآخر عليه وقد سبق تعريفه.

والبينة: هي الحجة والدليل،.

الفرق بين البينة والإقرار الية ححة متعدية فلو أقام المدعي يينة على المدعى عليه فانه بذلك بيشغل ذمته كا ادحاه عليه من حتق ونحوه.

أما الاقرار فهو ححة قاصرة فمن أقر بالزنى أقيم الحد عليه وحده ولا يسأل عن غيره، وقد يكون الإقرار ححة متعدية إذا أقر بحق من حقوق العباد واعترف به المقر له فإن رجع عن إقراره لا يقبل.

و كذلك إن فسره بما يبطله كأن قال: لفلان علي ألف دينار ثم قال: من ثمن مرم أو حنزير، فإن عليه ألف دينار ولا ينظر إلى تفسيره بأنها من ثمن خمر أو

448 1 - المرجع نفسه، 393/2.

2 - المرجع نفسه، 400/2.

3 - منهج الطالبين 19/12.

- تعريفات البركي، ص 187.

- المرجع نفسه، ص 316.

صفحة غير معروفة