442

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

احد فيها وأصل هذه القاعدة قوله : الا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث اليب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة11.

فروع القاعدة وينبي على هذه القاعدة فروع كثيرة منها: أن من قذف مرتدا فلا دية عليه.

ومنها: أن غيبة المرتد جائزة لأنه لا حرمة له.

ومنها: أنه يجب قتاله مع الإمام لفعل أبي بكر رضي الله عنه وموافقة الصحابة ومنها: أن من أخذ مال المرتد لا تقطع يده لشبهة ردته فإن أبا بكر رضي لله

(لا حظ للنظر مع النص)

335

المراد بالنظر هو الاجتهاد والمراد بالنص منطوق القرآن والسنة ومعى القاعدة: أنه لا اجتهاد في مورد النص، وأنه لا قياس أيضا أمام النص.

الحديث روا5 مسلم في صحيحه، باب: ما يباح به دم 4331.

كتاب الضياء 91/15.

الملصنف لأحمد بن عبد الله الكندي 15/38؛ وكتاب الضياء 274/11.

كتاب الجامع 85/2، 155، 237، 374، 393 و400 و533؛ وبيان الشرع 111/22؛ وكتاب 445

اه حارب المرتدين، وغنم أموالهم لأفهم بردقهم أصبحوا مشركين والمشرك مهدور -243

ومنها: أن من جرح المرتد ثم رجع إلى الإسلام فلا قصاص له في ذلك ولاا ام والمال والعرض، والله أعلم.

صفحة غير معروفة