441

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

الو قال ورب الكعبة فهذا يكين.

وك ذلك لا يحلف بدين من أديان أهل الضلال فلا يحلف أنه مرحي مرلي أو رافضى وما أشبه ذلك أو بري من دين محمد أو بري من دين أ الاسلام أو دين أحد من أهل الاستقامة فإن هذا يخرج من الاسلام والعياذ الله تعالى قال الامام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي : "ويعحبي أن لا يكون اليت في الأحكام إلا بالله عز وجل1.

فادة واليمين التي يستحلف لها المسلمون : والله الذي لا اله الا فوقا الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الكبير المتعال الذي يعلم من السر ما يعلم العلانية الطالب المدرك رب المسحد الحرام الذي بمكة منزل القرآن وعالم والإعلان1.

وبأي اسم من أسماء الله حلف فقد انعقدت اليمين وإنما هذا التكرير بن أح التحويف والتغليظ ومن أحل حمل الحالف على النكول إن كان كاذبا حفظا لل اقل الله تعالى: (واحفظوا أيمانكبهه أو لحمل المستحلف على الرحوع عن تحل صمه ، والله أعلم

- 249

(لا حرمة للمرتد)

الدة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر.

والرلتد لا حرمة لدمه وإذا سقطت حرمة الدم وهي الأعظم فحرمة ماله باب أولى أن تسقط وكذلك حرمة عرضه على معى أن غيبته وقذفه ونجوذلك 44 1 - كتاب المصنف 11/16.

2 - انظر المصنف 9/16 3 - كتاب الضياء91/10.

صفحة غير معروفة