415

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

الناس في وقوع اسم ميتة على الشعر والوبر ولا دليل يدل على وقوع اسم مته عليه فمن تعلق بعموم الآية قوبل بعموم مثله وهو قول الله تعالى: (ومن أصوافه وأتارها واشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين"1 . ولم يخص هذا العموم ولم يفرق يل اميتة وغيرها.

فإن قال: "من أصوافها وأوبارها وأشعارها" إذا لم تكن ميتة قيل له حرمت اعليكم الميتة إلا الشعر والصوف ويكون كل منا متعلقا بالعموم قال: والصحيح ما قال أصحابنا والدليل على صحة مقالتهم أن الشعر والصوف، والوبر والعظم والقرن لم يدخل في ذلك التحريم عند قوله: (حرمت ع ليكم الميتة"2 لما روى عن النبي أنه مر بشاة لمولاة ميمونة من الصدقة وقد امات فقال الني هلا أخذتم إهاها فدبغتموه وانتفعتم به؟ (قالوا يا رسول الله انها امية تعلقوا بما تعلق الشافعي به فقال إنما حرم أكلها26 فرد التحرم إلى نا الوكل دون ما لا يؤكل فهذا يدل على أن التحريم لم يقع على ما جوزه أصحانا اوإنما وقع على ما يؤكل منها.

قال: ودليل آخر يدل على صحة هذه المقالة قول الرسول "ما قطع الهيمة وهي حية فهو ميتة41.

وأمع الكل على أن لو قطع عضو من أعضائها وقع عليه اسم الميتة ولو اشرها ووبرها لم تسم ميتة وكان في إجماعهم تفريق بين ما يؤكل وبين ما لا يوكل قال: والعظم عندي على ضربين فعظم يؤكل وعظم لا يؤكل، والعظم الذى الا يؤكل داخل في حيز الحظر والعظم الذي يؤكل خارج من حيز الحظره.

1 - النحل (80).

3 - المائدة .

3 - الحديث رواه النسائي في السنن: كتاب الفرع والعقيدة، باب: جلود الميتة، رقم (4234).

- الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.

418 - الجامع 379/1 و380.

صفحة غير معروفة