414

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

وإن قسموا بالقيمة وأخذ كل واحد منهم بالقيمة فجائز وإن اختلفوا بيع

ام ثمنه. وهذا في القصاع، والجفان، والقلال وما أشبه ذلك. وكل ما لا ينقسم ولا وزن بيع وقسم ثمنه1.

ومنها: قسمة الحمام، إذا تعذرت بيع وقسم ثمنه على الشركاء.

ومنها: قسمة السيارة إذا أرادوا قسمتها باعوها وقسموا ثمنها ومنها: قسمة الثوب فإنه إذا قسسم فاتت منفعته فإهم يبيعونه ويقسمون ثمنه 224

(كل ما وقع عليه اسم ميتة فهو حرام)

أعلم.

اهذه القاعدة نص عليها العلامة أبو عبد الله محمد بن بركة في معرض الرد الشافعي رحمه الله على ما رآه من جواز الانتفاع بالشعر والصوف والوبر من فقال رحمه الله: اواتفق أصحابنا فيما علمت على استعمال صوف الميتة

عل

وها، وريشها وخالفنا الشافعي في ذلك فحرم الشعر، والوبر، والصوف والعظام، والقرن واحتج بقول الله عز وجل: (حرمت عليكم الميتة).

قال قاسم: الميتة مشتمل على جميعها لا فرق بين شعرها وصوفها ولحمها الآية.

ووقد أجاب عما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى بأن كل ما وقع عليه اسم ميتة ام تناوله ولم تقم دلالة على استحقاق الشعر والصوف اسم ميتة وقد تنازع ع

ناب الضياء 276/17

الججامع 379/1.

المايدة الحامع 375/1

صفحة غير معروفة