396

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

أهل القرى يلتقون بالجماعة فيسألون البيع ويتحكمون على أهل البلد بالأثمان الي ادوفها فقال الني : اذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض1).

وكان الشافعي رحمه الله يرى أن للبائع إذا ثلقي جلبه فاشتري بأنقص من ثمن ه ار إن شاء أجاز، وإن نقض انتقض. قال ابن بركة: اوهذا قول يسوغ تأويله وروى أن رجلا قال للني : إني رجل أخدع في البيع، فقال الني: إذا ات فقل لا خلابة11، ومعنى الخلابة الخديعة، وكل بائع خدع مشتريا في بيعه أو خدع بائعا فيما ابتاعه منه كان عاصيا والبيع فاسد.

هذه القاعلة امن فروعها: تصرية الإبل أو الشاة، وهي حبس اللبن في أخلاف الناقة وضرع ة وقد هى النبي عن ذلك لما فيه من إيهام المسلم وغرره.

ومن فروعها: تلقي الجلب قبل أن يفضى به إلى السوق، وقد سبق الكلام وعلى تصرية الحيوان اومنها: بيع النجش والمراد بالنجش أن يزيد في السلعة لا ليشتريها ولكن ليغ النخل بثمن معلوم إلى أجل، وكذلك إن كان عنبا بزبيب معلوم كيله إلى 355 رواه أبو داود.

ارواه الستة ومالك وأحمد كتاب الجامع 323/2.

كتاب الجامع 324/2.

و

ر5.

وومنها: بيع المحاقلة وهي بيع السنبل بالحب، وكذلك المزابنة وهي بيع التمر في

اج النفس ويعجبني أن يكون كل غرر يذهب له مال هذا طريقه، لأن الني فهي الغرر وقال خديعة المسلم محرمة1.

صفحة غير معروفة