معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
فان ر دها رد معها صاعا من تمر بدل اللبن الذي أخذه كما حاء في الختر الصحيح وخالف أبو حنيفة على أصله وهو أن خحبر الواحد إذا خالف القياس يرد والمصراة حالفت القياس في ضمان المتلفات لأن التالف إذا كان مثليا ضمن تمثله وهو اللبن وإن كان قيميا ردت قيمته من المال، وخبر المصراة قد خحالف هذه القاعدة وأحاب الجمهور بأن خبر المصراة ثابت من طريق عشرين صحابيا أو نزيد ووإذا ثبت الخبر بطل النظر.
ومن فروعها: في عقد الاحارة لو استأحر دارا فوجحد فيها عيبا في سقفها أو اجدراها أو نحو ذلك فله الخخيار ومن فروعها: في الرهن لو رهنه حصانا حموحا يرفس برحله ويعض ان اقترب منه فله الخخيار، وهذا النوع من الخيار يسمى خيار العيب.
اوفروع القاعدة: كثيرة وهي ظاهرة -219
أصل هذه القاعدة: ما روي عن عمر (رضي الله عنه) عن الني : "أنه فهى أن تلقى الأحلاب وأن يبيع حضري لبادا. قال محمد بن بركة: معناه ما فهمي عنه من الخديعة والغرر، وأن خحديعة المسلم محرمة، وذلك أن الرجل والقوم يبلغهم أن الركت
قد أقبلوا فيلقاهم فيخبرهم بكساد الأسواق فيشتري منهم ما لا يعرفون سعره في النلد فيكون هذا غررا منه، ومعنى قوله : لا يبيع حضري لباد هو أن الرجل، والجماعة
1 - كتاب الجامع 322/2؛ وكتاب المصنف 207/21؛ وكتاب الإيضاح 147/3 و61، 100.
358
صفحة غير معروفة