معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
-1975
عنى هذه القاعلق اله ذه قاعدة عظيمة ومهمة للقاضي والمفتي. ومعناها أنه يجب فصل سلطة القضاء عن سلطة الإفتاء وأن على القاضي ألا يفتي لأن القاضي لا يقضي إلا بالبينة والإحاطة التامة في الوقائع المعروضة عليه وبعد جمع القرائن والأدلة، لأن القضاء اترتب عليه أمور خطيرة في الدماء والأموال بينما يكتفي المفتي بسماع المسألة ولا اطلب الشهود والقرائن لأن الفتوى حسب النص والفتوى تتغير بتغير النص لكن قضاء القاضي لا يقبل التغير إلا إذا خالف النص، أو الإجماع وحينئذ يقال لا اتهاد في مورد النص، أما لو خالفه قاض آخر فإن مخالفته لا تنقض اجتهاده) ولو الف نفسه باجتهاد آخر فإن مخالفته لا ينقض اجتهاده السابق ولذلك نصت القاعدة الفقهية على أن الاجتهاد لا ينقض بمثله.
واذا تعرض القضاء للتغيير أو أن القاضي جلس للافتاء وتغيرت فتواه فإن هيبة 9978 القضاء تزول، والله أعلم
ومعن القاعدة: أن الرق عارض طارئ على الإنسان فإن الله خلق الإنسان في مبدا الفطرة حرا كريما، وإنما الرق جاء بسبب الكفر فإن الكافر لما استنكف عن أن
348 1 - المصنف 29/14 2 - كتاب الإيضاح 160/4.
صفحة غير معروفة