معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
2 - يكنع مطلقا؛ لأن الاجتهاد يفيد الظن، والأخذ عنه يفيد اليقين.
- الجواز للغائبين من القضاة، والولاة دون الحاضرين - إن ورد إذن خاص فيه جاز وإلا لم يجز 5 - أنه لا يشترط الإذن بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه 6 - والصحيح جوازه للغائبين من القضاة، ووقع ذلك في عصر البي بن جبل، لما وجهه إلى اليمن حيث أقر قوله: 1اجتهد رأيي ولا آلو1، وكانت ان بعيدة عن البي
ومن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم: أن من وجد من يدله على
القبلة وقد عميت عليه فليس عليه أن يتحرى القبلة بالاجتهاد بل يسأل عن القبلة
لا يسعه ترك الحجة ومن فروعها: إذا اختلط ماءان وكان أحدهما طاهرا والآخر بجسا وأخبره ثقة
الطاهر امتنع في حقه الاجتهاد.
ومن فروعها: إذا أراد الأعمى الاجتهاد في معرفة القبلة فأخبره جماعة بجه
امتنع في حقه الاجتهاد
امن فروعها: إذا حجب جهة القبلة غيم، وجب انتظار زوال الغيم قدر أو سؤال أهل ذلك البلد عن جهة القبلة، لأن من قدر على اليقين حرم لقل
الاجتهاد. المأمول، ص 700، ط أولى.
اطرماد العرع،125/1 واعد العبادات من كحاب مواهب الخليل للحطاب، رقم القاعدة 41، ص 64.
347
صفحة غير معروفة