معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
الا أنه يوجد في فقهاء الإباضية من طرد هذا الأصل على قول الجمهور ومنهم
ااخل الصغير في الكبير فأدخل غسل الجنابة في غسل الجمعة
قال الإمام محمد بن إبراهيم: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا الغسل يوم الجمعة من فضائل السنن لا من فرائضها
وأن من غسل حاز الفضل، ومن توضا أجزأه بغير غسل.
وقال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون غسلا واحدا
اابة، والجلمعة وقال أيضا: وعلى قول من يقول يجزئه غسل واحد فهذا آكد أن يجزئ فيه
الص اف، وهي قاعدة.
كل ما يلزم الحي من شرائط الغسل وسننه يلزم الميت فيدا الغاسل بكيامنه، ويوضئه كوضوء الحي، ويتحرى ألا يرى عورته لأن
ة الميت كحرمة الحي والغرض في ذلك غسلة واحدة والسنة ثلاث غسلات
ايل الحي تماما.
وينبغي عليه أن يعدل حرارة الماء فلا تكون شديدة الحرارة ولا شديدة
ا، ويسمي الله عز وجل. وعلى الغاسل أن يزيل النجس عن البدن، فإن كان
مرأة قدمت النسوة لغسلها. وعورتها وهي ميتة كعورقها وهي حية فإن ماتت
مع الرجال فقال الحسن البصري: يصبة عليها الماء من فوق الثياب. وروي 33
الفريضة عن الفضيلة إلا أن الضعيف يبنى على القوي ولا يبن القوي على -155
بان الشرع 24/15.
تاب المصنف 68/31.
صفحة غير معروفة