معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
-194
الغسل قد يكون فريضة وقد يكون فضيلة، ومثال غسل الفريضة: عنا الججنب" والحائض، والنفساءع و سل الفضيلة كالغفسل يوم الجمعة أو لخول مكة، أو المدينة ، او العل اليم العيد، وغسل الكافر إذا أسلم، والغسل لمن غسل الميت، والمجنون إذا أفاق: فمن أراد أن يغتسل من الجنابة يوم الجمعة هل يدخل غسل الفضيلة في قتل الفريضة* خلاف بين أهل العلم قال الامام محمد بن إبراهيم: إن الحائض إذا كانت جنبا، وطهرت أن عله سلين، للحيض والجنابة في وقت واحد وقد يخرج من معنى هذا القول أن اليدخل غسل الفضيلة في الفريضة1.
ومعنى كلامه إذا لم يتداخل غسل الفريضة وهما من جنس واحد ولم يحختله مقصودهما فمن باب أولى أن لا يتداخل غسل الفريضة في غسل الفضيلة وه نسان و مقصودهما مختلف وعند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه إذا احتت
أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر فمن اجتمع عليه غسلان واجبان دخل أحدهما في الآخر.
اومن اجتمع عليه حدان دخل أحدهما في الآخر وهكذا.
333 - بيان الشرع 24/15.
2 - المرجع السابق، 24/15.
صفحة غير معروفة