مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٥٤- يقبل ( و) : الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي .
٥٥- ويرد ( و ) : فيما يرد فيه .
٥٦- ولا تقبل ( و) : إلا مع تعذر شهادة شهود الأصل بموت ( و) أو مرض ( و) أو غيبة ( و) مسافة قصر .
٥٧- ولا يشهد ( و) : الفرع إلا باسترعاء شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي ويذكر شهادته .
٥٨- ولا يدخل ( و) النساء في شهادة الفرع .
٥٩- وإذا حضر شهود الأصل قبل الحكم بالفرع: يوقف (و) الحكم على شهود الأصل .
٦٠- ویعزر ( و ) شاهد الزور ( ء ) ويشهر .
٦١- رجوع الشهود بعد الحكم: يضمنهم (و) ، وبعضهم: بقسطهم ، ولو كان زائدا عن نصاب الشهادة .
٦٢- فيضمن ( و) ثالث المال (ء): الثلث .
٦٣- وخامس (ء) الزنا : خمس الدية.
٦٤- وضمن ( خ ) الشاهد مع اليمين (ء ) : الكل .
○ ○ ○ ○
508