508

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

محقق

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

الناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

مكان النشر

الرياض

فصل

٥٤- يقبل ( و) : الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي .

٥٥- ويرد ( و ) : فيما يرد فيه .

٥٦- ولا تقبل ( و) : إلا مع تعذر شهادة شهود الأصل بموت ( و) أو مرض ( و) أو غيبة ( و) مسافة قصر .

٥٧- ولا يشهد ( و) : الفرع إلا باسترعاء شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي ويذكر شهادته .

٥٨- ولا يدخل ( و) النساء في شهادة الفرع .

٥٩- وإذا حضر شهود الأصل قبل الحكم بالفرع: يوقف (و) الحكم على شهود الأصل .

٦٠- ویعزر ( و ) شاهد الزور ( ء ) ويشهر .

فرع

٦١- رجوع الشهود بعد الحكم: يضمنهم (و) ، وبعضهم: بقسطهم ، ولو كان زائدا عن نصاب الشهادة .

٦٢- فيضمن ( و) ثالث المال (ء): الثلث .

٦٣- وخامس (ء) الزنا : خمس الدية.

٦٤- وضمن ( خ ) الشاهد مع اليمين (ء ) : الكل .

○ ○ ○ ○

508