مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٤٣- والمشهود به، خمسة أقسام:
٤٤- الزنا، وما يوجب حَدُّه. فلا يقبل (و) فيه: إلا أربعة رجال أحرار.
٤٥- الثاني: القصاص وسائر الحدود: لا يقبل (و) فيها غير رجلين.
٤٦- الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال، والوصية إليه ونحو ذلك: ولا يقبل (و) فيه غير شهادة رجلين.
٤٧- الرابع: المال: وما يقصد به المال: مقبول (ع) فيه شهادة رجلين ورجل وامرأتين.
٤٨- وأقبل (وش): رجلا ويمين المدعي ولا أقبل (وش): امرأتين (ء) مع اليمين.
٤٩- الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال: قُبِلَت (خ) فيه امرأة واحدة، وقُبِلَ (خ) فيه رجل، وإذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان: يثبت (و) المال دون القطع.
٥٠- لا يحلف (و) شاهد إلا في ثلاثة مواضع:
٥١- شهادة (ء) الرضاع.
٥٢- وشهود (ء) الوصية في السفر.
٥٣- والزوج (ء) في اللعان.
507