502

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

محقق

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

الناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

مكان النشر

الرياض

وكيف؟ وأين؟ وأنه رأى ذكره في فرجها.

١٢- وبالسرقة: يذكر (و) الصفة والشروط والمسروق.

١٣- وبالقذف: يذكر (و) المقذوف وصفة القذف.

١٤- وبالإرث: أنه وارثه لا يعلم له وارثًا غيره أو لا يَرِثُه غيره.

١٥- وتجوز (ود): شهادة المستخفي.

١٦- وتجوز (ود): الشهادة وإن لم يشهده.

١٧- وإذا اختلف الشاهدان في اللون (ء) والزمن (ء): لم تكمل (ود) شهادتهما، ولا فيما إذا شهد أحدهما أن له بألف أمس وآخر أنه أقر له بها اليوم، أو أحدهما: أنه باعه ثوبه أو داره أو دابته أمس، والثاني: أنه باعه إياها اليوم: فإنها تكمل (ود) ويثبت (و) البيع والإقرار (و) إلا في النكاح والقذف.

١٨- فإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف وشهد آخر أنه أقر له بألفين: ثبت الألف ويحلف (و) على الألف الأخرى مع الشاهد.

١٩- فإن شهد أحدهما أن له ألفا وشهد آخر أن له عليه ألفين: لم تكمل (ود) البينة في الألف، كما لو قال أحدهما: من قرض، وقال الآخر: من ثمن مبيع، فإن قال لمن شهادتهما بألف: اشهد لي بخمسمائة: لم يجز (و). والله أعلم.

○○○○

502