مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
وكيف؟ وأين؟ وأنه رأى ذكره في فرجها.
١٢- وبالسرقة: يذكر (و) الصفة والشروط والمسروق.
١٣- وبالقذف: يذكر (و) المقذوف وصفة القذف.
١٤- وبالإرث: أنه وارثه لا يعلم له وارثًا غيره أو لا يَرِثُه غيره.
١٥- وتجوز (ود): شهادة المستخفي.
١٦- وتجوز (ود): الشهادة وإن لم يشهده.
١٧- وإذا اختلف الشاهدان في اللون (ء) والزمن (ء): لم تكمل (ود) شهادتهما، ولا فيما إذا شهد أحدهما أن له بألف أمس وآخر أنه أقر له بها اليوم، أو أحدهما: أنه باعه ثوبه أو داره أو دابته أمس، والثاني: أنه باعه إياها اليوم: فإنها تكمل (ود) ويثبت (و) البيع والإقرار (و) إلا في النكاح والقذف.
١٨- فإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف وشهد آخر أنه أقر له بألفين: ثبت الألف ويحلف (و) على الألف الأخرى مع الشاهد.
١٩- فإن شهد أحدهما أن له ألفا وشهد آخر أن له عليه ألفين: لم تكمل (ود) البينة في الألف، كما لو قال أحدهما: من قرض، وقال الآخر: من ثمن مبيع، فإن قال لمن شهادتهما بألف: اشهد لي بخمسمائة: لم يجز (و). والله أعلم.
○○○○
502