مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
١- يفرض ( و) على الكفاية : الأداء .
٢- وفرض ( خ ) : التحمل أيضًا .
٣- ويجوز ( و): أخذ الأجرة (ء) عليهما .
٤- ولا يسن ( و): الأداء في حد الله تعالى. ولآدمي (ء) يعلمها ربها : لا يؤدي (ء) حتى يسأل .
٥- وإن لم يعلم بها : يسن ( و) إعلامه ( ء) .
٦- وتقبل (ود): شهادة الحسبة (ء) في طلاق وعتق (ء) (و) وحق العلماء (ء) والفقراء (ء) والمساكين (ء) والمساجد (ء) والطرقات (ء) والمقابر (ء) ونحو (ء) ذلك بلا طلب (ء) أخذ ودعوى ربها وغيره .
٧- ولا يجوز (و): أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع، والرؤية على الأفعال والسماع على الأقوال من العقود والإقرار والطلاق والعتق والرجعة وسماع من جهة الاستفاضة كنسب وموت وملك ونكاح وخلع ووقف ومصرفه وعتق وولاء وولاية وعزل ونحو ذلك إذا سمعه من جَمْع يَحْصُل العلم بخبرهم .
٨- وكذلك إذا سمع من يُقِرُّ بنسب ابن وصدقه : جاز (خ ) أن يشهد (ء) به ولا يشهد ( و ) إن كذبه .
٩- ويشهد ( و) بالملك لمن رآه يتصرف فيه تصرف الملاك .
١٠- ويذكر ( و) في الشهادة بالنكاح : شروطه، وبالرضاع : عدده ( و) وصفته .
١١- وإن شهد بالقتل : ذكر صفته ، وإن شهد بالزنا : ذكر الزاني والمزني بها ،
501