مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٢٥- وأوجبه ( وش ) : على شريك الأب ونحوه ، ومن ذمي شارك مسلما في قتل ذمي .
٢٦- ويشترط ( و) لوجوب القصاص : أربعة شروط :
٢٧- الأول: أن يكون ( و) الجاني مكلّفًا .
٢٨- فلا يجب (و) : على صبي ، ومجنون .
٢٩- ويجب (و ): على السكران ونحوه .
٣٠- الثاني : أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني في الدين والحرية والرق ، فمقتول (ع) كل من مسلم حر، وذمي حر، وعبد مسلم ، وعبد ذمي : بمثله .
٣١- ولا أقتل ( وش ) : مسلما بكافر .
٣٢- فإن قتل الكافر كافرًا أو جرحه ثم أسلم ومات بعد إسلامه: لم يسقط ( و) القصاص .
٣٣- وإن جرحه مسلم فأسْلَم ثم مات: لم يجب (و) القصاص ويجب ( و): دية مسلم .
٣٤- ويقتل ( و) : الذمي بالمسلم .
٣٥- وغير مقتول (ع) : الذمي بحربي.
٣٦- ولا أقتل ( وش ) : حرا بعبد .
٣٧- ولا يقتل ( و): السيد بعبده، وغير مقطوع (ع ) طرفه بطرفه.
٣٨- ويجري : القصاص بين العبيد في النفس .
٣٩- وأوجبه ( وش ) : بينهم فيما دونها .
٤٠- وسيد العبد: مخير (ع ) بين القصاص والعفو بمال .
430