مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
١٤- وواجب ( ع) بالعمد: القصاص ، ولا يجب ( و) في غيره.
١٥- وفي شبه العمد ، والخطأ وما جرى مجراه : يجب (و) الكفارة والدية على العاقلة.
١٦- وتقتل (ود) : الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم يقتل لو انفرد أو اشتركوا في الزهوق جملة بخنق بحبل أو حمل أو طرح في ماء أو نار ، أو تحامل عليه بمحدد.
١٧- فإن فعل أحدهم فعلًا لا تبقى الحياة معه وغيره ما تبقى الحياة معه: فالقاتل مَنْ فعل ما لا تبقى الحياة معه ، ويضمن ( و) الآخر ما فعل.
١٨- وآمر من يعقل (ء): القصاص على القاتل، ومن لا يعقل (ء): على الآمر.
١٩- ومن قال لغيره: اقتلني (ء) ففعل: لم يضمن ( و) إذا لم يكن هزلاً أو مهده ( ء ).
٢٠ - ومن جاءه خادم (ء) أو زوجة (ء) أو غيرها (ء) بطعام قد وضع له فيه سم لم يعلم (ء) به فأمره بالأكل (ء) منه ففعل (ء) : لم يضمنه ( و).
٢١- وإن كان قد علم به منه ( ء) أو من غيره (ء) فأمره ، فأكله (ء ) أو بعضه (ء) : لم يضمنه إلا أن يكون قهره على أكله بالفعل به أو بقتله إن لم يأكله وهو قادر : فيضمنه ( و ).
٢٢- وكذلك إن وضعه له فيه فعلم فأعاده هو له بحيث لا يعلم أنه هو ، أو وضع (ء) له ذلك فلم يأكله (ء) فوضع له هو سما (ء) في طعام له.
٢٣ - ومن أمسك لمن قتل: يقتل (و) القاتل ، وحبس (خ) الممسك حتى يموت.
٢٤ - ولا يجب ( و) القصاص : على شريك من لا يجب عليه.
429