مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٦٤٣- ويجوز (و): ضرب دابة وولد لأب، ومعلم وزوجة بقدر العادة ، ولا أضمنه ( وش ) : الدابة ، والولد ، والزوجة .
٦٤٤- وما ضمن (خ ) : المعلم الولد ، وإن زاد على العادة : يضمن ( و).
٦٤٥ - وأوجب ( وش) : الأجرة بالعقد ما لم تؤجل .
٦٤٦- ولا يجب ( و): تسليم الأجرة على العمل في الذمة حتى يتسلمه .
٦٤٧- وإذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء شرط قلعة : قلع (خ)، وإلا خير (خ) المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة ، أو قلعه
وضمن ( خ ) نقصه ، ما لم يكن قد شرط له بقاؤه مطلقا .
٦٤٨- وكلما فرغت مدة أوجر (ء) غيرها، أو احترم (ء) : فلا يجوز (و) غير أخذ الأجرة ، وهي (ء) : المحاكرات .
٦٤٩- وإن كان فيها زرع لا تفريط في بقائه: ترك (خ) بالأجرة .
٦٥٠- وبالتفريط: يؤخذ ( و) بالقيمة ، أو يترك فالأجرة والله أعلم .
○○○○
290