مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
ناظر أو مقطع مما بعد موته : يرجع ( و ) به في تركته .
٦٣٢- وإذا انتقل الإقطاع بعد إجارة الأول : فإجارته صحيحة ( ع ) ، وما بعد الانتقال من مدة الثاني إن كانت الأرض فارغة : فإن شاء أقرها بالأجرة ، وإن شاء أخذها ، وما فيها من زرع ونحوه بقاؤه بغير تفريط : يقر ( و ) بالأجرة إلى استوائه .
٦٣٣- وإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد : فإنه يلزمه ( و ) من الأجرة بقدر انتفاعه .
٦٣٤- وإن تلف زرعه ( ء ) ، أو بعضه ( ء ) بنار ، أو جراد ( ء ) أو حر ( ء ) ، أو برد ( ء ) : لم تبطل ( ود ) الإجارة ، ولم ترجع ( ود ) بشيء . نص عليه .
٦٣٥- والأجير إذا مرض : يستأجر ( و ) مكانه من يعمل ، والأجرة عليه .
٦٣٦- وإذا وجدت العين معيبة : يخير ( و ) فيها ، ويجوز ( و ) له الفسخ .
٦٣٧- ويجوز ( و ) : بيع العين المؤجرة ، ولا أشترط ( وش ) : إذن المستأجر ، ولا ينفسخ ( و ) عقد الإجارة ويكون ( و ) للمشتري مسلوب المنفعة مدتها .
٦٣٨- ولا يضمن ( و ) الأجير الخاص الذي سلم نفسه : ما تلف من غير تعد .
٦٣٩- ويضمن ( و ) المشترك : جناية يده ، وغلطه .
٦٤٠- ولا يضمن ( و ) : ما تلف من حرزه بغير فعله ، ولا يجب ( و ) له أجرة فيما عمل .
٦٤١- ولا يضمن ( و ) : الطبيب والختان والبزاغ إذا عرف منهم الحذق ولم تجن أيديهم ، ولا راع ( و ) لم يتعد .
٦٤٢- وما حبسه على أجرته : يضمنه ( و ) بتلفه .
289