429

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

صالح بن غانم السدلان

الناشر

دار بلنسية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

الرياض

الفدية على المحظور إذا احتاج إلى فعله لعذر كاحتياجه لحلق ولبس وطيب [١٠٤٨].


= والرواية الثانية: أن يجزئه بدنة عن سبع من الغنم إن كان ذلك في كفارة محظور فعله حالة الإحرام، لأن الدم الواجب فيه ما استيسر من الهدي وهو شاة أو سبع بدنة ولا يجزئ ذلك في جزاء الصيد، إن كان قد وجب عليه سبع من الغنم، لأن سبعاً من الغنم أطيب لحماً، فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى (١).

[١٠٤٨] أي وقت ذبح فدية الأذى واللبس والحلق والطيب وتغطية الرأس ونحو ذلك حين فعل المحظور، وله الذبح قبله إذا أراد فعله لعذر قياساً على كفارة اليمين ونحوها (٢).

(١) «المغني لابن قدامة» جـ ٣ / ٥٥١، «الشرح الكبير» جـ ٢ / ١٩٢، «كشاف القناع» جـ ٢ / ٤٦٣.

(٢) وانظر: «المبدع» جـ ٣ / ١٩٠.

429