منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
مكان [١٠٣٨] والدم المطلق [١٠٣٩] شاة
[١٠٣٨] أي: فيجزئه الصوم بكل مكان من حل أو حرم لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «الهدي والإطعام بمكة والصوم حيث شاء» (١).
ولأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا معنى لتخصيصه مكان بخلاف الهدي والإطعام فإن نفعه يتعدى إلى من يعطاه (٢).
وفي الروض المربع: لأنه لا يتعدى نفعه لأحد من أهل المكان فلا فائدة لتخصيصه كرَمضان (٣).
[١٠٣٩] الدماء في الحج نوعين: الأول: دم النسك، والثاني الهدي.
ودم النسك ما يراق كفارة لما يفعله المحرم من الممنوعات إلا الصيد والوطء والهدي ما سوى ذلك وهو ثلاثة أنواع:
هدي واجب وتقدمت أقسامه (٤).
هدي منذور للمساكين أو على الإطلاق.
هدي تطوع (٥). =
(١) انظر: ((الأم للإمام الشافعي)) جـ٢/ ١٦٢ طبع دار الشعب بمصر، و((الجوهر النقيّ بذيل السنن الكبرى)) للبيهقي جـ٥/ ١٧٠ باب محل الهدي والإطعام.
(٢) المبدع جـ ٣/ ١٩٠، المغني جـ ٣/ ٥٤٩.
(٣) ((الروض المربع بحاشية العنقري)) جـ ١/ ٤٩٢، ((الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) جـ١/ ٥٨٠.
(٤) ص ٤١٨ هامش ١٠٢١ من هذا الكتاب.
(٥) ((قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية)) لابن جزى الغرناطي المالكي جـ١/ ١٥٨ طبع دار العلم للملايين / بيروت.
424