منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
ويجزي [١٠٣٥] بالحرم أيضاً [١٠٣٦] ويجزي [١٠٣٧] الصوم والحلق بكل
= رسول الله ﷺ وحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً(١).
٢ - ولأنه ﷺ: «أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل» فعن كعب بن عجرة أن رسول الله ﷺ مر به زمن الحديبية، فقال: «قد آذاك هوام رأسك؟» قال: نعم، قال النبي ﷺ: «احلق ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»(٢).
قلت: ويستثنى من فعل المحظور خارج الحرم قتل الصيد إذا قتله خارج الحرم فإنه لا يجزئ فداؤه إلا بالحرم، لقول الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله - في جزاء الصيد(٣).
[١٠٣٥] قوله: «ويجزي» هكذا في المخطوطة والصواب «ويجزئ» بهمزة بعد الياء(٤).
[١٠٣٦] أي: له تفرقة الهدي أو الإطعام في الحرم أيضاً كسائر الهدايا(٥).
[١٠٣٧] قوله: «ويجزي» هكذا في المخطوطة والصواب: «ويجزئ»(٦).
(١) «صحيح البخاري» (١٨٠٩) كتاب المحصر: باب إذا أحصر المعتمر.
(٢) رواه البخاري (١٨١٤) ومسلم (١٢٠١) ومالك ١/ ٤١٧ وأبو داود (١٨٥٦) واللفظ له. وخرجه الترمذي (٩٥٣) والنسائي ١٩٤/٥ وابن ماجة (٣٠٧٩).
(٣) ص ٤٣٣ من هذا الكتاب.
(٤) «معجم مقاييس اللغة» جـ ١ / ٤٥٥.
(٥) «كشاف القناع عن متن الإقناع» جـ٢/ ٤٦٠.
(٦) انظر: تعليق ١٠٣٥ من هذه الصفحة.
423