422

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

الناشر

دار ابن الجوزي

الإصدار

الطبعة الخامسة

سنة النشر

١٤٢٧ هـ

الجانب الأول: المنطوق
أولًا: تعريف المنطوق.
المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به (١) .
ثانيًا: أقسام المنطوق (٢) .
المنطوق قسمان: صريح، وغير صريح.
(فالصريح: هو المعنى الذي وضع اللفظ له، وذلك يشمل دلالة المطابقة (٣)، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر، ودلالة التضمن (٤) كدلالة الأربعة على الواحد، ربعها (٥) .
(وغير الصريح: هو المعنى الذي دل عليه اللفظُ في غير ما وضع له، ويسمى دلالة الالتزام (٦)، كدلالة الأربعة على الزوجية (٧) .
ثالثًا: أقسام المنطوق غير الصريح
المنطوق غير الصريح وهو ما يسمى بدلالة الالتزام ينقسم إلى

(١) انظر: "شرح الكوكب المنير" (٣/٤٧٣)، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٣٤) .
(٢) انظر: «شرح الكوكب المنير» (٣/٤٧٣) .
(٣) دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ. انظر: «آداب البحث والمناظرة» (١/١٢) .
(٤) دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله، ولا تكون إلا في المعاني المركبة. انظر المصدر السابق (١/١٣) .
(٥) انظر المصدر السابق (١/١٢، ١٣) .
(٦) دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على خارجٍ عن مسماه لازمٍ له لزومًا ذهنيًا، أو خارجيًا. انظر المصدر السابق (١/١٣) .
(٧) انظر المصدر السابق.

1 / 446