232مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤*فإن مات قبل إمكان القضاء فلا حرمة عليه بالاتفاق ١.وقال طاووس وقتادة: عليه الكفارة ٢.*وإن مات بعد التمكن ٣ وجبت الكفارة عند أبي حنيفة [ومالك، لكن قال مالك: لا يلزم الولي أن يخرج عنه إلا أن] ٤ يوصي به ٥.وقال الشافعي ٦: يصوم عنه وليه.وقال أحمد ٧: إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإلا أطعم عنه.*ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال عند الثلاثة ٨.وقال مالك: لا يستحب ٩.١ تبيين الحقائق (١/٣٣٤)، معالم السنن (٢/١٢٢)، الأم (٢/١١٤)، المقنع (١/٣٧٣-٣٧٤) .٢ قولهما في: مصنف عبد الرزاق (٤/٢٣٨)، معالم السنن (١/١٢٣)، حلية العلماء (٣/١٧٤)، المجموع (٦/٣٧٢) .٣ في الأصل: التمكين.٤ ما بين القوسين أسقط من الأصل.٥ وكذا عند أبي حنيفة لابد من الإيصاء.وانظر: الاختيار (١/١٣٥)، بداية المجتهد (١/٣٤٩) .٦ هذا قوله القديم، واختاره النووي وغيره، وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه بل يطعم عنه. وصححه الشيرازي.المهذب (١/١٨٧)، المجموع (٦/٣٦٨) .٧ المقنع (١/٣٧٥)، المغني (٣/١٤٥) .٨ ونقل عن أبي حنيفة الكراهة.ملتقى الأبحر (١/٢٠٥)، أسنى المطالب (١/٤٣١)، الكافي لابن قدامة (١/٣٦٣) .٩ كره مالك صيامها مخافة أن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.المقدمات (١/٢٤٣) .1 / 243نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي