231مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وقال النووي: الأصح عدم البطلان ١.وقال أحمد ٢: يفطر بالجماع دون الأكل والشرب] ٣.*ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة:قال أبو حنيفة ومالك: يفطر ٤.وقال الشافعي وأحمد: لا يفطر ٥.*ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق ٦*ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق ٧.وعن الإصطخري من الشافعية: [أن صومه يبطل ٨] ٩.* [ومن فاته شيء من رمضان لم يجز] ١٠له تأخير قضائه، فإن أخر بلا عذر حتى دخل آخر أثم ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة ١١.وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه ١٢، واختاره المزني من الشافعية ١٣.١ الروضة (٢/٣٦٣، ٣٥٩) .٢ الصحيح من المذهب أن المرأة المكرهة يفسد صومها، وعنه رواية: لا يفسد.وانظر: المغني (٣/١٢١-١٢٣)، الإنصاف (٣/٣١٣-١٣٤) .٣ ما بين القوسين من أول المسألة ساقط من الأصل.٤ مجمع الأنهر (١/٢٤١)، المدونة (١/٢٠٠) .٥ الأم (٢/١١٠-١١١)، المقنع (١/٣٦٦) .٦ تبيين الحقائق (١/٣٤٠)، المدونة (١/٢٠٧)، حلية العلماء (٣/١٧١)، المغني (٣/٩٨) .٧ المدونة (١/٢٠٨)، المهذب (١/١٨٥)، المغني (٣/٩٩) .٨ قوله في: حلية العلماء (٣/١٧٢)، الروضة (٢/٣٦٦)، المجموع (٦/٣٤٦) .٩ ما بين القوسين أسقط من الأصل.١٠ المدونة (١/٢٢٠)، بداية المجتهد (١/٣٦٢)، الأم (٢/١١٣)، المغني (٣/١٤٤) .١١ تبيين الحقائق (١/٣٣٦) .١٢ قول المزني في: فتح العزيز (٦/٤٦٢)، المجموع (٦/٣٦٤، ٣٦٦)، حلية العلماء (٣/١٧٣)، الروضة (٢/٣٨٤) .1 / 242نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي