228مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤*ويجوز للمسافر الفطر [بالأكل والجماع عند الثلاثة ١.وقال أحمد: لا يجوز له الفطر] ٢ بالجماع فإن جامع لزمه الكفارة عنده ٣.*وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء ٤، واختلفوا في وجوب الكفارة:فقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة ٥.وقال الشافعي وأحمد: لا كفارة عليه ٦.*فإن أكل أو شرب ناسيا لا يفسد صومه عند الثلاثة ٧.وقال مالك: يفسد صومه وعليه القضاء ٨.*واتفقوا على أن القضاء يحصل بصوم يوم ٩.١ تحفة الفقهاء (١/٣٥٢، ٣٦٣)، التفريع (١/٣٠٦)، حلية العلماء (٣/١٤٥)، المجموع (٦/٣٣٥) .٢ ما بين القوسين أسقط من الأصل.٣ للمسافر أن يفطر بالأكل والشرب عند أحمد، أما الجماع فعنه روايتان: الأولى: أن له أن يفطر بالجماع، وهي المذهب، الثانية: ليس له ذلك.فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان: الأولى: أنه لا كفارة عليه، وهي الأصح.الثانية: أن عليه الكفارة.وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٦٢)، المحرر (١/٢٣٠)، المغني (٣/١٠١) .٤ مجمع الأنهر (١/٢٣٩)، أسهل المدارك (١/٤١٨)، حلية العلماء (٣/١٦٥)، المهذب (١/١٨٣)، المغني (٣/١١٤- ١١٥) .٥ الاختيار (١/١٣١)، التفريع (١/٣٠٥) .٦ أسنى المطالب (١/٤٢٥)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٥) .٧ اللباب (١/١٦٥)، المهذب (١/١٣٣)، المقنع (١/٣٦٦) .٨ المدونة (١/١٠٨) .٩ مجمع الأنهر (١/٢٣٩-٢٤٠)، سراج السالك (١/١٩٨)، حلية العلماء (٣/١٦٦)، المغني (٣/١١٦) .1 / 239نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي