227مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وقال أبو حنيفة: صح صومه وعليه الكفارة ١.وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة ٢.*فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا ٣.*والقُبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة، والشافعي في حق من تتحرك شهوته ٤.وقال مالك: هي محرمة مطلقا ٥.وقال أحمد: فسد صومه وعليه كفارة ٦.*ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة ٧.وقال مالك: يبطل ٨.١ انظر: المبسوط (٣/١٤٠- ١٤١) .٢ هناك قول آخر: أنه لا شيء عليه.انظر: المحرر (١/٢٣٠)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٠) .٣ هذا قول الثلاثة، وعند الحنفية: لا يجب إلا القضاء فقط.المبسوط (٣/١٤١)، جواهر الإكليل (١/١٥٢)، المهذب (١/١٨٥)، المغني (٣/١٢٦) .٤ هي مكروهة عندهما.انظر: الاختيار (١/١٣٤)، المهذب (١/١٨٦) .٥ قال في المدونة (١/١٩٥-١٩٦): عن مالك أنه قال: لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر، فإن قبّل فأنزل فعليه القضاء والكفارة.٦ عند أحمد: إذا قبّل فأنزل وهو صائم، ففي صومه ووجوب الكفارة عليه روايتان عنه:الأولى: أن عليه الكفارة.الثانية: لا كفارة عليه، وهي المذهب.وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٦١)، المغني (٣/١١٥)، الإنصاف (٣/٣١٧) .٧ ملتقى الأبحر (١/٢٠٠)، الروضة (١/٣٦١)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٤) .٨ نصّ مالك على أنه: إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه.وانظر: المدونة (١/١٩٩) .1 / 238نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي