٥ مصنف ابن أبي شيبة (٢/٢٧٣)، حلية العلماء (٢/٢٠٥)، المغني (٢/٤٧٩) .
٦ المبسوط (٢/٥٦)، الكافي لابن قدامة (١/٢٦٦) .
وعند مالك: يُحمل كيف تيسّر، فهما سواء. المدونة (١/١٧٦) .
٧ هذا قول أبي حنيفة، وعند الثلاثة المشي أمامها أفضل.
وانظر: المختار (١/٩٦)، المدونة (١/١٧٧)، المهذب (١/١٣٦)، شرح السنة (٥/٣٣٣)، المغني (٢/٤٧٤) .
٨ وعنه: أن المشي أمامها وخلفها سواء.
حلية العلماء (٢/٣٠٥)، التمهيد (١٢/٩٥)، المجموع (٥/٢٧٩) .
٩ هذا قول الشافعي: وقال الثلاثة: إذا مات في البحر غُسّل وكُفّن، وصُلّي عليه، ثم انتُظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنون فيه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن خيف عليه ذلك شُدّت عليه أكفانه، ويُثقّل بشيءٍ ويُلقَى في البحر.
وانظر: الفتاوى الهندية (١/١٥٩)، شرح منح الجليل (١/٣٢١)، الأم (١/٣٠٤)، المغني (٢/٥٠٠) .