169مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وقال أبو حنيفة: هو شهيد لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه ١وعن أحمد: روايتان ٢.*ومن قُتِل من أهل البغي حال الحرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة ٣.وقال أبو حنيفة: لا ٤.*ومن قُتِل في غير حرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة ٥.وقال أبو حنيفة: إن قُتِل بحديدةٍ لم يُغسّل، وإن قُتِل بمثقّلٍ غُسّل وصُلّي عليه ٦.*ومن مات غير مختون لا يختن بل يترك على حاله ٧.*وهل يجوز تقليم أظفار الميت، والأخذ من شاربه إن طال؟قال الشافعي ٨ وأحمد ٩: يجوز.١ بل الصحيح أن أبا حنيفة يقول: يُصلّى عليه بلا غسل.وانظر: البحر الرائق (٢/٢١١)، الاختيار (١/٩٧) .٢ الأولى: أنه يلحق بالشهيد. وهي المذهب.والثانية: لا يلحق به.وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٦١)، الإنصاف (٢/٥٠٣) .٣ المدونة (١/١٨٤)، المهذب (١/١٣٥)، المبدع (٢/٢٣٨) .٤ تحفة الفقهاء (١/٢٦١)، تبيين الحقائق (١/٢٤٩) .٥ هذا قول الشافعي. والمشهور من مذهب مالك.وعن أحمد روايتان: الأولى: كقول المصنف، والثانية: لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه.وانظر: القوانين (٦٤)، المجموع (٥/٢٦٧)، المغني (٢/٥٣٥) .٦ الهداية للمرغيناني (١/٩٥)، المبسوط (٢/٥٢) .٧ مجمع الأنهر (١/١٨١)، سراج السالك (١/١٦٨)، أسنى المطالب (١/٣٠٤)، المبدع (٢/٢٣٢) .٨ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يجوز، قال النووي: والمختار: الكراهة.روضة الطالبين (٢/١٠٧) .٩ هذا القول هو المذهب. وعنه رواية: أنه لا تُقلّم أظفاره.وانظر: الإنصاف (٢/٤٩٤) .1 / 180نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي