155مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وقال أبو حنيفة: لا يجوز ١.*ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس:قال الثلاثة: يُيَمَّمَان ٢.وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها ٣، ٤.وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم ٥.*ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة ٦.وقال مالك: لا يجوز ٧.١ وهذا القول رواية عن أحمد، وعن أحمد أيضا: أنه يغسلها عند الضرورة.وانظر: البدائع (١/٣٠٥)، الفروع (٢/١٩٨) .٢ المبسوط (١/٧١)، المدونة (١/١٨٦)، التنبيه (٤٩) .٣ في (س): ويغسل بها.٤ هذا الذي ذكره المصنف عن أحمد في صفة الغسل.وأما قول أحمد في المسألة فهو: أن أصح الروايتين عنه كقول الثلاثة: أنهما يُيَمّمان وهي المذهب.والرواية الأخرى: أنه يصب عليه الماء من فوق القميص.وعنه رواية ثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء.وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٥٨)، المبدع (٢/٢٢٤)، الإنصاف (٢/٤٨٣) .٥ وهو قول ابن عمر ونافع والليث بن سعد.وانظر: أقوالهم في:حلية العلماء (٢/٢٨٢)، بداية المجتهد (١/٢٦٧)، المجموع (٥/١٥٢) .٦ تبيين الحقائق (١/٢٤٤)، المهذب (١/١٢٨) .وهو رواية عن أحمد: الإنصاف (٢/٤٨٣) .٧ المدونة (١/١٨٧) .وهو مذهب أحمد. المغني (٢/٥٢) .1 / 166نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي