٤ المغني (٢/١٧٦-١٧٧)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٤٤-٢٤٥) .
٥ ملتقى الأبحر (١/٩٥) .
٦ هذا الذي ذكره المصنف رواية عن أحمد، وهو كراهة الجماعة للنساء مطلقًا.
وأما الصحيح من المذهب: فهو استحباب صلاة الجماعة للنساء، وعن أحمد رواية ثالثة: لا تستحب لهن الصلاة جماعة، وعنه رواية رابعة: كراهة الجماعة لهن في الفريضة، وجوازها في النافلة.
وأما مالك فالمشهور عنه: الكراهة، وعنه رواية: بالجواز.
وعند الشافعي: مستحبة لهن.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١١)، الغاية القصوى (١/٣١٢)، الإنصاف (٢/٢١٢) .
٧ تحفة الفقهاء (١/٢٧٧)، الشرح الصغير (١/١٥٣)، المهذب (١/٩٣)، مغني ذوي الأفهام (٤٠) .