118مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)*وهي خمسة عند الثلاثة ١.وقال مالك: أربعة ٢.وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب٣.وقال مالك: يجوز عند الاستواء ٤.*وهل تُقْضَى الفوائت /٥ فيها أم لا؟قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل ٦.وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب ٧.وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه ٨.*ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي ٩ ومالك ١٠.وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره١١.* * * * *١ الهداية للمرغيناني (١/٤٠)، المبسوط (١/١٥١)، المجموع (٤/١٦٥)، مغني المحتاج (١/١٢٨)، المقنع (١/١٩١)، المغني (٢/١٠٧) .٢ المنتقى (١/٣٦٢)، الاستذكار (١/١٣٩) .٣ نهاية لـ (٣٥) من الأصل.٤ المدونة (١/١٣٠)، المقنع (١/١٩١) .٥ حلية العلماء (٢/١٥٢) .٦ تحفة الفقهاء (١/١٠٥) .٧ هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أنها تكره.انظر: مغني المحتاج (١/١٣٠) .٨ القوانين الفقهية (٣٦) .٩ المبسوط (١/١٥١)، المغني (٢/١٢٢) .1 / 129نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي