36
فسألت الحكم بن عتيبة فقال: لا بأس به، وسألت مكحولا فقال: لا بأس به. قلت: يخاف على منه قال: بل أجرك فيه أجرين.
وأخرج أحمد بسند رجاله ثقات عن ابن عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول:

1 / 55